الشهيد الأول
86
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* ولا يقع بها لعان على رأي ولا طلاق ولإظهار على رأي ، ولا ميراث وإن شرطه لها على رأي .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 456 ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 262 ، ح 1133 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 59 . وفي المصدرين : « نكاح بات » بدل « نكاح باق » . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 228 ، المسألة 155 .